الشيخ مرتضى بني فضل

134

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ ( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة ] ( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ؛ وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة ( 8 ) .